responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثمّ شيّعني الألباني نویسنده : الجاف، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 89

سنّة خلفائه، والإشارة منه إلى كونها امتداداً لتعاليمه وإكمالاً لسنّته حين أمر أمّته وأوصاها قائلاً: (عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ)[1].

وكذلك ما ذكرناه آنفاً من إشارته(صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الاختيار المطلوب لأحكام الله تعالى دون إجبار وإكراه منه أو من الإمام(عليه السلام) عليها، فأوضح ذلك بقوله(صلى الله عليه وآله): (وإن تؤمّروا ــ أو إن تولّوا ــ أو إن ولّيتموها ــ عليّاً وما أراكم فاعلين)[2]، وهذا نظير قوله تعالى بعد تحريم الخمر عدّة مرّات دون انتهاء البعض عنه، وقول البعض في كلّ مرّة: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً دون ترك للخمر أو ارتداع عَنه! فأنزل الله (عزوجل): {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[3] إلى قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}[4]، الذي حمل بين طيّاته العتاب والازدراء والإنكار والتهديد لمن لم يستجب لأمر الله تعالى مباشرة وتمادى في التعاطي مع النهي الإلهي والإرادة الإلهية.

فمثل هكذا أسلوب في الأوامر والنواهي الإلهية لا يعني أنّ الله تعالى يخيّرهم بين الفعل والترك وأنّ لهم أن يفعلوا ولهم أن يتركوا، فعدم الإجبار


[1] أخرجه أحمد (4/127) وأبو داود (2/393) والدارمي (1/45) وابن ماجة (1/6) والترمذي (4/150) وصححه ووافقه المنذري، والحاكم (1/96،97) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني أيضاً كما في الصحيحة (ح937).

[2] رواه الحاكم في مستدركه (3/70) والهيثمي في مجمع زوائده (5/176) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين بلفظ (وإن ولّيتموها عليّاًً فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم) وللمزيد راجع تخريجه السابق.

[3] المائدة: 90.

[4] المائدة: 91.

نام کتاب : ثمّ شيّعني الألباني نویسنده : الجاف، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست