responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثمّ شيّعني الألباني نویسنده : الجاف، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 110

إمّا بمعنى: إنّه بعدي في (المكانة والمنزلة والمحبة)، فيكون عليّ(عليه السلام) أفضل الخلق ورتبته تأتي بعد رتبة ومنزلة ومكانة رسول الله(صلى الله عليه وآله)؛ فيكون الرجل الثاني في الأمّة، ويكون أحقّهم بالمحبة والتقديم والتفضيل من بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وهذا المعنى لا يقول به أهل السنّة ولا يلتزمه أحد منهم، وهو مخالف لعقيدتهم في وجوب تفضيل الثلاثة عليه! وهو مشكل أيضاً لإجماع أهل السنّة على وجوب الاعتقاد بالأفضلية بحسب ترتيب الخلافة وعدم جواز مخالفة ذلك مطلقاً، فإنّه(عليه السلام) ــ بحسب هذا الفرض لمعنى الحديث ــ سوف يكون أولى بالخلافة وأليق بها من الثلاثة؛ لكونهم يرتبون أفضلية الخلفاء والصحابة بحسبها، وهذا يعني بأنّ خلافة عليّ(عليه السلام) حينئذ تلزمهم ؛ لأنّهم يوجبون خلافة الفاضل على المفضول! [1].

أو بمعنى: بعدي (زماناً وظرفاً)، وهذا المعنى أيضاً ينصّ على أولوية الإمام عليّ(عليه السلام) بالناس من أنفسهم وفي تولّي شؤونهم بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) مباشرة وخلافته له تبعاً، فيكون ذلك نصاً على خلافته وإمامته دون أدنى شك؛ فأحلاهما مرّ وكلّ حرفِ جرٍّ يجر!!

فأصبح واضحاً لديّ بعد ذلك، أنّ التعصّب والتلاعب هو الذي تسبب في غمط الحقّ أهله وفهم مثل هذه النصوص بالشكل الذي فهمه ابن تيمية أو الألباني أو المباركفوري أو غيرهم، فلابدّ من الثورة والتمرّد والتحرر من ذلك.


[1] فقد استدل عمر بن الخطّاب في السقيفة لخلافة أبي بكر بتقديمه للصلاة بالناس وأسبقيته وهجرته مع النبي(صلى الله عليه وآله)، وكذلك فعل أهل السنّة في كتب العقائد وقولهم المتّفق عليه بتقديم الثلاثة في التفاضل يؤيّد من باب الالتزام هذا القول، إذ إنّ الفهم العرفي سوف يسلّم أنّ الأفضل يجب أن يؤمّر وإلاّ لما ترتبوا هذا الترتيب في الأفضلية، وهذا يعني ضمناً التزامهم بالقول بوجوب تقديم الفاضل، وكذلك فعلوا واعتقدوا في الخلفاء الآخرين وأوجبوه.

نام کتاب : ثمّ شيّعني الألباني نویسنده : الجاف، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست