على كل الفيء والتي قد تقدم أنها أشد سلطنة من الملكية العادية في الأعيان.
كما أن صراحة هذه الرواية يدل على أن أحد وجوه مخاصمتها في فدك هو كونها في الفيء المسندة ولايته وملكية التصرف فيه لذوي القربى، وأنها (عليها السلام) أول من يصدق عليه ذلك العنوان كما أن صريحة هذه الرواية مطالبتها بالخمس والفيء وفدك.
وفي صحيح مسلم بنفس اللفظ[1]، وكذلك في مسند أحمد[2].
والى ذلك أشار ابن أبي الحديد: واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة(عليها السلام) ابا بكر كان في أمرين، في الميراث والنحلة وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث ومنعها ابو بكر ايّاه أيضاً وهو سهم ذوي القربى، قال ابو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: أخبرني ابو زيد عمر بن شبه قال حدثني هارون بن عمير قال: حدّثني الوليد بن مسلم قال: حدّثني صدقة ابو معاوية عن محمد بن عبدالله عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك: بأن فاطمة(عليها السلام) أتت ابا بكر