الثالث حتى ثار عليه المسلمون ـ كما هو معروف في مدونات التاريخ ـ.
الجهة الثانية: المراد من ذوي القربى
انّ المراد بذوي القربى في الآيات السالفة من آيات الفيء والخمس، خصوص فئة معينة من ذوي القربى، لا كل ذوي القربى، أي الفئة التي تتصف بالعصمة عن الخطأ والجهل ولها مقام وشأن الحجية الالهية، ويشهد لذلك أمور:
الاول: انّه قد عُلل جعل ولاية الاموال العامة في آية الفيء والانفال بما تقدم ذكره ـ عند الجهة الاولى ـ وهو ارساء العدالة الاجتماعية في التوزيع المالي وغيره من الانشطة المالية، وبالتالي يتم تحقيق العدالة الاقتصادية، وينعدم الفارق الطبقي الفاحش ومن ثمّ فلا تكون هناك طبقات مسحوقة، ومن الواضح ان هذه الغاية تحتاج الى كفاءة ذات صفة علمية خاصة وصفة عملية خاصة، أي أن الكفاءة العلمية يجب أن تبلغ درجة كفيلة بالاحاطة بالأمور سواء من جهة موضوعات الابواب المالية أو من جهة مجموعة القوانين الشرعية كما هي في اللوح المحفوظ، فلا يعيقه عدم الالمام بأطوار الانشطة المالية، ومدى سلامتها وصحتها الشرعية ـ القانونية، كما لا يعيقه الجهل بالطرق