responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 473

والهوى، أُم الواجب علينا أنْ نلتزم بفعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟. فالمسألة واضحة جليّة، وهذه الروايات الصحيحة الواضحة من عند من ينكر الجمع في الحضر من غير عذر أكثر من أنْ تحصى، وكلّها صحيحة، وليست بحاجة لأيّ تأويل أو تقييد.

التكبيرات في صلاة الجنازة:

يقول الشيعة الإماميّة بأنّ عدد التكبيرات في صلاة الجنازة هو خمس تكبيرات وهو الوارد في السنّة الصحيحة، وعن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، في حين أنّ العامّة يكبّرون أربعاً، مع أنّ كتبهم ممتلئة بالأدلّة على صحّة ما عليه الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، وهم يقرّون أيضاً بأنّ أوّل من ألغى التكبيرة الخامسة هو عمر بن الخطاب، أي أنّ العمل كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان على خمس تكبيرات، حتّى جاء عمر وجعلهنّ أربعا.

وأمّا من يقول بإنّ الإجماع قد انعقد على أربع تكبيرات، فإنّ هذا غير صحيح، وذلك أنّ المسألة ليست بحسب رأي الناس، وإنّما بحسب ما يقرّره الشارع المقدّس، فلا يجوز أنْ يجتمع الناس على مخالفة ما يقرّره الشرع الحنيف.

ثمّ إنّ عدداً كبيراً من الصحابة خالف عمر في عدد التكبيرات، فمنهم من خمّس، ومنهم من قال بست تكبيرات، ومنهم من قال بسبع، ومنهم من قال بتسع كما ورد في روايات عديدة، فكيف يقال: إنّ الإجماع انعقد على أربع، لا يمكن أنْ يقال ذلك.

وأمّا بالنسبة لما ذكر في كتب العامّة من أدلّة وروايات بخصوص ما عليه الشيعة الإماميّة، فإليك بعض مما روي في ذلك، مع بيان أنّ عمر بن الخطّاب

نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست