responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 440

قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله) والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة[1].

التأمين بعد الفاتحة في الصلاة:

التأمين: وهو قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وهو عند الإماميّة مبطل؛ للصلاة لأنّه من كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة، ولأنّه لم يرد نصّ صحيح عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه فعل ذلك.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد استدلّ صاحب البحر على أنّ التأمين بدعة، بحديث معاوية بن الحكم السلمي: أنّ هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس[2].

وذكر النووي في شرح مسلم، عند قوله(صلى الله عليه وآله): إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...، قال: فيه تحريم الكلام في الصّلاة، سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصّلاة أو غيرها، فإنْ احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه، سبَّح إنْ كان رجلاً، وصفَّقت إنْ كانت امرأة، هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- والجمهور من السَّلف والخلف[3].

وأمّا بالنسبة للعامّة، فقد اختلفوا فيها، فمنهم من أوجبها، ومنهم من جعلها مندوبة، ومنهم من قال بالجهر بها، ومنهم من قال بالإسرار، ومنهم من شرطه إذا قالها الإمام، ومنهم من لم يشترط ذلك، وغير ذلك من الاختلافات، والتي


[1] نيل الأوطار 2 : 342 - 343.

[2] نيل الأوطار 2 : 246.

[3] شرح صحيح مسلم 5 : 20 - 21.

نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست