فقال عبدالله: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها؟
فقال الإمام (عليه السلام): وإن كان فعل.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر.
فقال الإمام: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهلمّ ألاعنك أن الحق ماقال رسول الله، وأن الباطل ماقال عمر" [1].
وعن أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)" [2].
هنا خرج صديقي لموعد له وودعني على أمل لقاء آخر، وتتميماً للفائدة أكمل البحث في الزواج المؤقت.
من قال باباحتها:
أذكر طائفة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعض التابعين والعلماء ممن قال بإباحتها، تأكيداً لقولي:
[1]وسائل الشيعة للحر العاملي: 21/6 (26359).
[2]نفس المصدر.