responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وعرفت من هم أهل البيت (عليهم السلام) نویسنده : حسينة حسن الدريب    جلد : 1  صفحه : 112
وهو جملة (وامسحوا برؤسكم) بلاضافة إلى انه جاء في كتب الزيدية والسنه ما يؤيد القول بالمسح كما سنبين ذلك فيما يلي: ماذهب اليه الامام الناصر الاطروش احد ائمة الزيدية هو التخيير بين المسح والغسل وكان يقول: المسح بالكتاب والغسل بالسنه كما في شرح الازهار[1] ووعن الامام علي ع انه قال: (كنت ارى باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله ص يمسح ظاهرهما)[2] واخرج ابن ماجه ان الرسول ص قال: (لا تتم الصلاة لاحد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح براسه ورجليه إلى الكعبين)[3] وقال الرازي: اختلف في مسح الرجلين وفي غسلهما فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وانس وعكرمه والشعبي وابي جعفر محمد بن علي ان الواجب فيهما المسح, وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل والائمة الاربعة لم يوجبوا الغسل بل بالجواز أي جاز المسح والغسل = تخيير. اقول: النتيجة هي ان الذين قراؤا من السبعة القراء بالنصب ليس اكثر ممن قراء بالجر بل هم مساوون لهم بالعددمع ما بين في قواعدالنحو مع الروايات حول المسح او الاختيار ولم نجد ما يوجب العطف ولكن مع مرور الزمن على ايدي السؤ التي لعبت بسنة الرسول ص نجد في بعض المناطق ان المسح شي بدعة لم يقل به احدولا يحتمللوه ولو واحد بالميئة, والان تبين القول بالتخيير والقول بوجوب المسح بالاضافة إلى اجماع الشيعة الامامية على المسح وقد اثبتنا انهم اتباع العترة وان العترة يجب اتباعهم في كل شيفصار الاحتما ميئة بالمئة = يقين. اكتفي بهذا القدر وفيه الكفايه ومن اراد التفصيل فالكتب التي بحثت


[1] شرح البالغ المدرك للامام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني ص56و55 وشرح الازهار ص52 مطبعة كردستان العلمية بمصر سنة 1382لكن السوؤال هل السنة تخالف القران ام نها مبينه له؟؟.

[2] مسند احمد ج1ص95.

[3] السنن ج1ص156واخرج مثله الحاكم في المستدرك بسنده عن رسول الله ص وقال حديث صحيح على شرط الشيخين واخرجه بخمسه اسانيد صحيحه.





نام کتاب : وعرفت من هم أهل البيت (عليهم السلام) نویسنده : حسينة حسن الدريب    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست