نام کتاب : نوادر الأثر في علم عمر نویسنده : العلامة الأميني جلد : 1 صفحه : 53
يكن يعلم؟.
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة * وإن كان يدري فالمصيبة أعظم
38
رأي الخليفة في دية الجنين
عن المسور بن مخرمة قال: إستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص
المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال:
وعن عروة: أن عمر رضي الله عنه سأل - نشد - الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد
أو أمة فقال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي
صلى الله عليه وسلم بمثل هذا [2].
وفي لفظ أبي داود: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا [3]
وفي حديث: نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة: إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر [4] م - وزاد الشافعي: فقال عمر رضي الله عنه
لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي لفظ: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.
قال ابن حجر في الإصابة 2 ص 259: أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح
من طريق طاوس عن ابن عباس):
قال الأميني: ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضية حتى أنه يركن
إلى مثل المغيرة أزنى ثقيف وأكذبها في شريعة إلهية؟ وهو لم يجز شهادة المغيرة للعباس
[1]صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم 2 ص 41، سنن أبي
داود 2 ص 255، مسند أحمد 4 ص 244، 253، سنن البيهقي 8 ص 114، تذكرة الحفاظ [1]ص 7.
[2]صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 114،
115.