responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوادر الأثر في علم عمر نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 138
من شاء تركه. قال: فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين؟ والله لو أمرني لضربت عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: اسكت فض الله فاك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بما يختلفون فيه.

وبما ذكر يظهر فساد بقية ما قيل من الوجوه المبررة لرأي الخليفة، ومن ابتغى وراء ذلك تفصيلا في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 1 ص 177 - 225.

أما متعة النساء:

فالذي يظهر من كلمات عمر إنه كان يعدها من السفاح ولذلك قال في حديث مر في صحيفة 207، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلهم من حديث النسخ عين ولا أثر، وكان إذا شجر بينهم خلاف في ذلك استند المجوزون إلى الكتاب والسنة، والمانعون إلى قول عمرو نهيه عنها، كما ينفي النسخ بكل صراحة قول الخليفة أنا أنهى عنهما، وهو صريح ما مر عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن العباس من إسناد النهي إلى عمر فحسب، وسيأتي عن ابن عباس قوله:

إن آية المتعة محكمة. يعني لم تنسخ، ومر في ص 206 عن الحكم: إنها غير منسوخة ولي هذا استند كلم من أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم:

1 - عمران بن الحصين، مر حديثه ص 208.

2 - جابر بن عبد الله، مر حديثه ص 208 و 209 - 11.

3 - عبد الله بن مسعود، يأتي حديث قرائته فما استمتعتم به منهن إلى أجل. وعده ابن حزم في المحلي والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت على إباحتها.

وأخرج الحفاظ عنه أنه قال: كنا نغز ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس نساءنا فقلنا:

يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قال:

لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [1].


[1]صحيح البخاري 8 ص 7 كتاب النكاح. صحيح مسلم 1 ص 354، صحيح أبي حاتم البستي، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 184، سنن البيهقي ك 7 ص 200. تفسير القرطبي 5 ص 130 نقلا عن صحيح البستي، تفسير ابن كثير 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307 نقلا عن تسعة من الأئمة والحفاظ.



نام کتاب : نوادر الأثر في علم عمر نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست