responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 561

و عند أبي حنيفة أنها مسكونة[1] و قال الله تعالى‌ رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ‌[2] أسكن زوجته و ولده في المكان فقال أسكنتهم و إن لم يكن ساكنا معهم و قال أسكنت و لم يسكن هو معهم ثبت أنه ساكن في مكان آخر و إن كان عياله و ولده في غير ذلك المكان. ذهبت الإمامية إلى أنه لو حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث. و قال أبو حنيفة يحنث‌[3]. و قد خالف العرف إذ يقال لمثل هذا صعد السطح و لم يدخل الدار و لأن السطح حاجز كالحائط و لو وقف على الحائط لم يحنث. و لأنه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لم يحنث و السطح كذلك. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا فشم دهنه لم يحنث. و قال أبو حنيفة يحنث. و قد خالف العرف لأن الدهن لا يسمى وردا. و قال إذا حلف لا يضرب زوجته فعضها أو نتف شعرها يحنث و هو خلاف العرف. و قال لو حلف لا يأكل أدما لم يحنث بأكل اللحم المشوي و المطبوخ. و قد خالف العرف‌

وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ سَيِّدُ الْأُدْمِ اللَّحْمُ.

و قال لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي ص أو المسجد الأقصى‌


[1] الهداية ج 2 ص 58.

[2] ابراهيم: 37.

[3] الهداية ج 2 ص 57 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 109.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست