و هو عام. ذهبت الإمامية
إلى أن الموكل يطالب بثمن ما باعه وكيله. و منع أبو حنيفة منه و هو مخالف للمعقول
و المنقول لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير.
ذهبت الإمامية إلى أن
إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا بنقد البلد بثمن المثبت. و قال أبو حنيفة
لا يقتضي ذلك بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة[4]. و قد خالف
في ذلك العقل و النقل فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض إذا كان العوض
مساويا للملك.