responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495

جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ‌[1]

وَ قَوْلَهُ ص‌ الزَّعِيمُ غَارِمٌ‌[2].

و هو عام. ذهبت الإمامية إلى أن الموكل يطالب بثمن ما باعه وكيله. و منع أبو حنيفة منه و هو مخالف للمعقول و المنقول لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير.

وَ قَالَ ص‌ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌[3].

ذهبت الإمامية إلى أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا بنقد البلد بثمن المثبت. و قال أبو حنيفة لا يقتضي ذلك بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة[4]. و قد خالف في ذلك العقل و النقل فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض إذا كان العوض مساويا للملك.

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ‌[5].

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل. و قال أبو حنيفة إنه يجوز[6] و قد خالف العقل و النقل‌


[1] يوسف: 72.

[2] التفسير الكبير ج 18 ص 180 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 228.

[3] الفقه على المذاهب ج 3 ص 192.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 254 و أوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة، فراجع.

[5] و قد تقدم منا جملة من مصادره، فراجع الى ص 489.

[6] و قال الفضل: و هذا يصح عند أبي حنيفة، فله الإبراء، و ليس هذا تصرفا في مال الغير بغير إذنه، فراجع، و اضحك على استدلاله.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست