responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289

و السنة تنطق بأن الجزية على كل حال دينار. و أن الجماعة إنما تجوز في الفريضة. أجاب قاضي القضاة بأن قيام رمضان جاز أن يفعله النبي و يتركه. و اعترضه المرتضى بأنه لا شبهة في أن التراويح بدعة

لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ بِدْعَةٌ أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي النَّافِلَةِ وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّ قَلِيلًا مِنْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ بِدْعَةٍ أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ[1].

وَ خَرَجَ عُمَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلًا فَرَأَى الْمَصَابِيحَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ[2]. وَ اعْتَرَفَ كَمَا تَرَى بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ وَ قَدْ شَهِدَ الرَّسُولُ ص بِأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

و

سَأَلَ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَنْصِبَ لَهُمْ إِمَاماً يُصَلِّي بِهِمْ نَافِلَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَزَجَرَهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ فَتَرَكُوهُ وَ اجْتَمَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَ قَدَّمُوا بَعْضَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ ابْنَهُ الْحَسَنَ ع‌


[1] شرح النهج ج 3 ص 178.

[2] قال اليعقوبي في تاريخه ج 2 ص 130: و في هذه السنة( سنة أربع عشرة من الهجرة) سن عمر قيام شهر رمضان، و كتب بذلك إلى البلدان، و أمر أبي بن كعب، و تميم الداري أن يصليا بالناس، قيل له في ذلك: إن رسول اللّه( ص) لم يفعله، و إن أبا بكر لم يفعله، فقال: إن تكن بدعة فما أحسنها من بدعة ..

و في صحيح البخاري ج 6 ص 555 باب فضل من قام رمضان، و في التاج الجامع للأصول ج 2 ص 65، رواه عن عبد الرحمن بن عبد القاري. قال إلى أن قال عمر: نعم هذه البدعة.

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست