responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 457
إرادة بيان الوضوء الكامل، والسنن. فَإنْ صحَّت، فإنَّما تدل على الاِستحباب.

[نبذة من أحاديثهم المصرِّحة بوجوب المسح]

هذا، مع أنَّ صريح الاَحاديث الاُخر المسندة إلى ابن عباس، وعبدالله[1]، وحذيفة بن اليمان، وأوس الثقفي ـ على ما رواها صاحب المبسوط[2] من الحنفية[3] ـ يدل على وجوب المسح.

فقد روى عن ابن عباس، أنَّه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسح على رجليه[4].

وروى عن أوس الثّقفي، أنَّه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على[5] كظامة


[1]المراد هنا هو عبدالله بن عمر بن الخطاب، وليس ابن عمرو بن العاص، لما سيأتي بيانه في الهامش الآتي، فلاحظ.

[2]لم نجد روايات من تقدم ـ في كلام المصنف قدس سره ـ في مبسوط السرخسي الحنفي، ولا في اصوله بجزئيه، على الرغم من تعرضه فيهما لمسألة المسح. ويحتمل وجود ذلك في كتابه شرح مختصر الطحاوي ـ الذي لم نعثر عليه ـ علماً بان الطحاوي أخرج عن ابن عباس، وعبدالله بن عمر، وحذيفة، وأوس الثقفي ما يدل على المسح، وذلك في كتابه مشكل الآثار 1/35 باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.

[3]هو محمّد بن أحمد بن سهل، وقيل: ابن أبي سهل، كان قاضياً، من كبار فقهاء الاَحناف، من أهل سرخس، أشهر مصنفاته كتاب «المبسوط» في الفقه الحنفي، مات بفرغاته سنة 483هـ وقيل سنة 473هـ وقيل بحدود 500هـ، وقيل غير ذلك. هذا، وقد اغفلته معظم كتب الرجال والتراجم.

تاج التراجم في من صنف من الحنفية ـ لابن قطلوبغا ـ: 182 رقم204، وهدية العارفين 6/74، والاَعلام 5/315.

[4]لم نجدها في مبسوط السرخسي ولا في اُصوله، وهي في المغني 1/151، والشرح الكبير 1/147.

[5]«على»: لم ترد في «ر».

نام کتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست