نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 425
وعنه أيضاً: " أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على حصير "[1].
وقد ورد أيضاً عن أهل البيت(عليهم السلام) الترخيص بالسجود على النبات.
فعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: " ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر(عليه السلام)وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات، قال: نعم "[2].
وعن إسحاق بن الفضل أنّه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن السجود على الحصر والبواري؟ فقال: " لابأس، وان يسجد على الأرض أحبّ إلي: فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبّ ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فأنا أحبّ لك ما كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يحبّه "[3].
مناقشة أحاديث السجود على الثياب:
أمّا ماورد في بعض الأحاديث من جواز السجود على كور العمامة أو الثياب أو الطنافس وغيرها، فهذه الأحاديث ـ على فرض تمامية سندها ودلالتها ـ لا تقاوم مامرّ من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالّة على حصر جواز السجود بالأرض أو نباتها، وهي محمولة على الإضطرار كما صرح بذلك الكثير من الفقهاء، بحيث أرسلوه إرسال المسلّمات كالبخاري، والنسائي، والدارمي، وابن ماجة، والنخعي، والسلماني، وصالح بن خيوان، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والشافعي، والشوكاني، وابن حجر، ومالك وغيرهم[4].