responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 102
" الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لإتقاء حرّ الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة... "[1].

وأمّا حديث أبي هريرة: فهو معارض بنهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذكرنا سابقاً، والراوي عن أبي هريرة هو عبدالله بن محرز، وهو متروك ومنكر الحديث عند ابن حجر والدار قطني والبخاري[2]، أضف إلى أنّ هذا الحديث أنكره البيهقي، حيث قال: " فلا يثبت شيء من ذلك "[3].

والأحاديث الأخرى التي وردت عن جابر وابن عباس محمولة على الاضطرار كما هو واضح لما ذكرنا سابقاً.

أمّا الأحاديث التي ذكرت صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) على الفرو وما شاكل ذلك، فعلى فرض تمامية سندها، فإنّها غير مصرّحه بالسجود على الفرو والنطع والفراش والطنفسة، إذ الصلاة على هذه أعمّ من السجود عليها.

وهذا الذي ذكرناه من الروايات هو عمّدة ما استند عليه القوم!.

وبذلك يظهر أنّ الأصل في السجود أن يضع الإنسان وجهه على الأرض ـ أي ترابها ورملها وحصاها ومدرها ـ وقد رخّص على نبات الأرض من غير المأكول والملبوس[4]، إلاّ أن تعرض عناوين حكم الشارع فيها بجواز السجود


[1] نيل الأوطار: 2 / 270 (754).

[2] أنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية للعسقلاني: 1 / 145 (170)، نصب الراية للزيلعي: 1 / 384.

[3] أنظر: سنن البيهقي: 2 / 153 (2666).

[4] قد وردت أدلة قطعية متواترة في ترخيص النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك مثل حديث الخمرة المذكور في الصحاح والمسانيد فراجع.

نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست