نام کتاب : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49
الطحين بذلك، فلو جاء المالك ونازعه، كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتلا، فإن
قتل المالك، كان ظالما[1]، وإن[2] قتل السارق كان شهيدا.
وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود، (وأسقطوه إذا صدقهم)[3] فأسقط الحد مع
اجتماع الإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه
بالزنا يصدق الشهود ويسقط عنه الحد.
وإباحة الكلب[4]، وإباحة الملاهي، كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المسائل التي
لا يحتملها هذا المختصر.
الوجه الثاني:
في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية:
ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين، محمد بن الحسن
الطوسي قدس الله روحه، وقد سألته عن المذاهب، فقال: بحثنا عنها وعن قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في
النار "[5]، فوجدنا الفرقة الناجية (هي فرقة)[6] الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع
المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد.
[5]سنن أبي داود 4: 197 - 198 / الحديث 4596 بزيادة، ومناقب الخوارزمي: 237، وكنز العمال 11: 115
عن الترمذي، و 1: 210 عن الطبراني وقد ورد المتن في " ش 1 " بزيادة: وقد عين صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية
والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن
تخلف عنها غرق.