responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
الطحين بذلك، فلو جاء المالك ونازعه، كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتلا، فإن قتل المالك، كان ظالما[1]، وإن[2] قتل السارق كان شهيدا.

وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود، (وأسقطوه إذا صدقهم)[3] فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا يصدق الشهود ويسقط عنه الحد.

وإباحة الكلب[4]، وإباحة الملاهي، كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر.

الوجه الثاني:

في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية:

ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين، محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه، وقد سألته عن المذاهب، فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار "[5]، فوجدنا الفرقة الناجية (هي فرقة)[6] الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد.


[1]في " ش 1 ": هدرا.

(2): في " ش 2 ": ولو.

[3]ما بين القوسين ساقط من " ش 1 ".

[4]في " ش 1 ": وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد.

[5]سنن أبي داود 4: 197 - 198 / الحديث 4596 بزيادة، ومناقب الخوارزمي: 237، وكنز العمال 11: 115 عن الترمذي، و 1: 210 عن الطبراني وقد ورد المتن في " ش 1 " بزيادة: وقد عين صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق.

[6]ما بين القوسين في " ر " فقط.

نام کتاب : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست