responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 121
ابن راهويه وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والشعبي والحسن البصري وأشهب والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومالك. [1]

ومع المجمعين الكتاب والسنة فمن الكتاب إطلاق الذكر الحكيم في عد المحرمات في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين (سورة النساء 23) فقد حرمت الجمع بينهما بأي صورة من نكاح أو ملك يمين قال ابن كثير في تفسيره 1: 473: وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إلى آخر الآية [2]: أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء وكذلك يجب أن يكون نظرا و قياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها " على " من خالفها وشذ عنها. ه‌.

وقد تمسك بهذا الإطلاق الصحابة والتابعون والعلماء وأئمة الفتوى والمفسرون وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يشدد النكير على من يفعل ذلك ويقول: لو كان لي من الأمر شئ ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. أو يقول للسائل: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة.

وروي عن أياس بن عامر أنه قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني إتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال: إلا الأربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. [3]

ولو لم يكن في هذا المورد غير كلام الإمام عليه السلام لنهض حجة للفتوى فإنه أعرف الأمة بمغازي الكتاب وموارد السنة، وهو باب علم النبي صلى الله عليهما وآلهما


[1]راجع أحكام القرآن للجصاص 2: 158، المحلى لابن حزم 9: 522، 523، تفسير القرطبي 5: 117، 118، تفسير أبي حيان 3: 213، تفسير الرازي 3: 193، الدر المنثور 2، 137.

[2]هي آية: وأن تجمعوا بين الأختين.

[3]أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 2: 158، وأبو عمر في الاستذكار، وذكره ابن كثير في تفسيره 1: 472، والسيوطي في الدر المنثور 2: 137.

نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست