وعلى كل حال، فإن ثمة نصوصاً كثيرة قد تحدثت عن حكم ما فيه أذى وجرح، قد يصل إلى حد إتلاف بعض الأعضاء، أو فوق ذلك، أو دونه.. كما سنرى
وهناك نصوص تحدثت أيضاً عما فيه خوف ضرر تارة, وعما فيه خوف هلاك أخرى..
وهي نصوص تضمنت أقوالاً، وأفعالاً، للأئمة أنفسهم [عليهم السلام] تارة, وفي حضورهم أخرى..
وفي تلك النصوص الحديث المرسل والمسند، وفيها الصحاح والحسان، وغير ذلك..
وكلها تؤكد حقيقة واحدة، وتشير على أمر فارد، وهو أن جميع ذلك ليس قبيحاً عقلاً، وأن في بعضه اقتضاء للقبح، قد يزيله ويحل محله مقتضٍ آخر، وقد يبقى على حاله.. وبعضه لا دليل على وجود اقتضاء ذلك فيه أصلاً..
وكلا الصنفين يكون خاضعاً في موارده للعناوين الطارئة، وتابعاً في أحكامه، للوجوه والاعتبارات المختلفة. فإذا كان جرح الرأس، واللطم وغير ذلك من موارد ومصاديق إحياء أمرهم [عليهم السلام]، الذي ورد الأمر به عنهم، ومنهم [عليهم السلام] فإن ذلك الضرب والجرح والألم يصبح من الأمور المحبوبة والمطلوبة لله تعالى.
بل لقد صدر عن الأنبياء والأئمة [عليهم السلام]، أو بحضورهم كما