نام کتاب : محنة فاطمة (عليها السلام) بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) نویسنده : عبد الله ناصر الحسن جلد : 1 صفحه : 91
لها بذلك.
فقال: إنّ هذا الأمر لا تجوز فيه إلاّ شهادة رجل وامرأتين.[1]
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نحلنيها
7 ـ السمهودي عن المجد في ترجمة فدك... قالت فاطمة (عليها السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)نحلنيها.
فقال أبو بكر: أريد بذلك شهوداً، فشهد لها علي (عليه السلام) فطلب شـاهداً آخر، فشهدت لها اُمّ أيمن، فقال: قد علمت يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه لا يجوز إلاّ شهادة رجل وامرأتين، وانصرفت.[2]