responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لأكون مع الصّادقين نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 353

المتعة أو الزواج المؤقت

والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى ، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن تقول المرأة للرجل : زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا ، فيقول الرجل : قبلت.

ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة ، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.

وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين ، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة ، فلا ترثه ولا يرثها[١] ، والولد


[١] مسألة إرث الزوجة المتمتع بها من المسائل الخلافية في المذهب الإمامي ، وليس هناك إجماع على عدم إرث المتمتع بها ، بل هناك آراء متعددة في مسألة ، قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها ٢٥٦ في معرض ردّه على الآلوسي : « عدم إرث المتمتع بها ممنوع ، فقيل :

نام کتاب : لأكون مع الصّادقين نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست