وقال القسطلاني : قال رجل برأيه ماشاء ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان ، لان عمر أول من نهى عنها ، فكان من بعده تابعاً له في ذلك[2] .
2 ـ عن أبي جمرة نصر بن عمران قال : سألت ابن عباس (رضي الله عنه)عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي فقال فيها : المتعة جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . قال وكأن أناساً كرهوها ، فنمت ، فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي : حج مبرور ومتعة متقبلة ، فأتيت ابن عباس (رضي الله عنه) فحدثته فقال : الله أكبر ، سنة أبي القاسم (صلى الله عليه وسلم)[3] .
هذا فيما يتعلق بالتمتع بالعمرة ، وفيها إثبات بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرمها ، والروايات في هذا الباب كثيرة جداً عن عدد من الصحابة في مصادر أهل السنة المعتمدة[4] .
أما الروايات المثبته لتحريم عمر متعة النكاح فهي كثيرة جداً ، منها :
(1) فتح الباري 3/339 .
(2) إرشاد الساري 3/136 .
(3) صحيح البخاري 2/204 ، إرشاد الساري 3/204 وقال : وكأن أناساً كرهوها ، يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك .
(4) راجع مثلاً : صحيح مسلم 2/900 و 909 باب في متعة الحج .
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح جلد : 1 صفحه : 273