نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح جلد : 1 صفحه : 271
أمر قد وقع ولا حيلة في رده ، وهو أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعتين ـ متعة النساء ومتعة الحج ـ وقد مرّ في بعض المباحث السابقة إعتراف القوشجي بأن عمر بن الخطاب قد نسب تحريم المتعتين والحيعلة الثالثة إلى نفسه على المنبر وعلى رؤوس الاشهاد ، وبما أن ذلك أمر غير جائز شرعاً ، واجتهاد أمام نصوص قرآنية وسنة ثابتة لا ينبغي الاجتراء عليها ، لذا لم يجد القوم سبيلاً لتبرير عمل الخليفة إلاّ بوضع روايات تدعي نسبة النهي عن المتعة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بغية إيجاد الغطاء الشرعي لتصرف الخليفة .
قال الامام عبد الحسين شرف الدين (قدس سره) : وظنّي أن المتأخرين عن زمن الصحابة وضعوا أحاديث النسخ تصحيحاً لرأي الخليفه إذ تأول الادلة فنهى وحرّم متوعداً بالعقوبة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أحرمهما وأعاقب عليها : متعة الحج ومتعة النساء[1] .
والباحث يجد في صحاح أهل السنة وكتبهم المعتمدة اعترافات مجموعة كبيرة من الصحابة بأن المتعة كانت مباحة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم)
(1) مسائل فقهية : 64 .
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح جلد : 1 صفحه : 271