responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح    جلد : 1  صفحه : 227

أوقات الصلاة عند الشيعة

أما عن رأي الشيعة في الصلاة وأوقاتها ، ومسألة الجمع والتفريق بينها ، فسوف أكتفي بذكر أراء علمائهم بهذا الشأن :

قال الشيخ المفيد (قدس سره) : ولكلّ صلاة من الفرائض الخمس وقتان : أول وآخر ; فالاول لمن لا عذر له ، والثاني لاصحاب الاعذار ، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع عنها ، فإن أخّرها ثم اخترم الوقت قبل أن يؤديها كان مضيّعاً لها ، فان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيمابين الاول والاخر منه عفي عن ذنبه في تأخيرها إن شاء الله .

ولا يجوز لاحد أن يصلي شيئاً من الفرائض قبل وقتها ، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها[1] .

وقال الشهيد (قدس سره) : وبالجملة كما علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، عُلم منه إستحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك [2] .


[1]المقنعة : 94 باب أوقات الصلوات وعلامة كل وقت منها .

[2]ذكرى الشيعة : 119 .

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول نویسنده : البيّاتي، صباح    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست