وقولهم في باب (قضاء الصلاة):
(تكره التراويح لمن عليه صلوات)[1] .
وقولهم في باب (إمامة الصبي في صلاة الجماعة):
(وكذا الصبي العاقل يصلح إماماً في الجملة، بأن يؤم الصبيان في التراويح)[2] .
وقولهم في باب (إمامة المرأة في صلاة الجماعة):
(وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم)[3] .
ودخلت (التراويح) أيضاً في (تراجم الرجال)، فجاءَ في ترجمة (موسى بن الحسن):
(كانَ حسنَ الصوت بالقرآن في الفجر، وفي صلاة التراويح، فلُقِّبَ بذي الصوت الجيد).
وجاء في ترجمة (محمد بن سعد العسال):
(كانَ من القرّاء المجوّدين الموصوفين بحسن الأداء، يُقصدُ في رمضان لسماع قراءته في صلاة التراويح من الأماكن البعيدة)[4] .
(1) الحطّاب الرعيني، مواهب الجليل، ج: 2، ص: 377.(2) الكاساني الحنفي، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 1، ص: 157.(3) بن قدامة، موفق الدين، المغني، ج: 2، ص: 33. وانظر: محمد بن إسماعيل الكحلاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، ج: 2، ص: 29. وانظر: محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار، ج: 3، ص: 201.(4) السعيد، لبيب، التغني بالقرآن، ص: 116، عن: ابن الجوزي، المنتظم، ج: 6، ص: 22، وابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج: 1، ص: 113.
(1) الحطّاب الرعيني، مواهب الجليل، ج: 2، ص: 377.
(2) الكاساني الحنفي، علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 1، ص: 157.
(3) بن قدامة، موفق الدين، المغني، ج: 2، ص: 33.
وانظر: محمد بن إسماعيل الكحلاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، ج: 2، ص: 29.
وانظر: محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار، ج: 3، ص: 201.
(4) السعيد، لبيب، التغني بالقرآن، ص: 116، عن: ابن الجوزي، المنتظم، ج: 6، ص: 22، وابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج: 1، ص: 113.