responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر    جلد : 1  صفحه : 146

الركيزة الثانية:

إنَّه عدَّ تسميتَها بالبِدعة أمراً هيِّناً ومبنياً على قاعدة أنْ (لا مشاحةَ في الأسامي)، ولا حاجة للعناء في توجيه ذلك ما دامَ الأمرُ مجردَ تسميةٍ عابرة؛ فنراه يوردُ الإشكالَ الواردَ على تقسيم (البِدعة)، ثمَّ يجيبُ عليه حيثُ يقولُ:

(فانْ قيلَ: فقد سمّاها عمرُ رضيَ اللهُ عنه بِدعةً، وحسَّنها بقوله: نعمتِ البدعةُ هذهِ، وإذا ثبت بِدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلقُ الاستحسان في البدع، فالجوابُ: إنَّما سماّها بِدعةً باعتبار ظاهرِ الحال من حيثُ تركها رسولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، واتفقَ أنْ لم تقع في زمان أبي بكر، لا أنَّها بِدعةٌ في المعنى، فمن سمّاها بِدعةً بهذا الاعتبار فلا مشاحةَ في الأسامي)[1] .

فـ (الشاطبي) هنا يجعلُ (التراويح) من حيثُ أصلها ذاتَ وجهين:

الوجه ألأول:

هي عنده ذاتُ أصلٍ في الدين، باعتبار أنَّ النبي (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) قد صلاّها لياليَ ثمَّ انقطعَ عنها كما يُدَّعى، وبهذا تخرجُ عن كونها (بِدعةً) في الاصطلاح الشرعي؛ لأنَّ المعنى المصطلح والمذموم هو ما لم يكن له أصلٌ شرعي يستندُ إليه.


(1) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، ج: 1، ص: 195.

نام کتاب : صلاة التراويح سنة مشروعة او بدعة محدثة ؟ نویسنده : الباقري، جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست