responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الاذان نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 20

المشكلة الثانية:

في خصوص الاذان، لانّ الاذان أمر توقيفي، فإضافة شيء فيه أو نقص شيء منه، تصرّف في الشريعة، وهذه بدعة، فيلزم على القائل بالجزئيّة الاستحبابيّة أو المستحبّة إقامة الدليل.

الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة، لا يخلو من ثلاثة أُمور، أو ثلاثة طرق:

الاوّل:

أن يكون هناك نصّ خاص، يدلّ على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الاذان.

الثاني:

أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق، يكون موردنا ـ أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الاذان ـ من مصاديق ذلك العام، أو من مصاديق ذلك المطلق.

الثالث:

أن يكون هناك دليل ثانوي، يجوّز لنا الاتيان بالشهادة الثالثة في الاذان.

أمّا النص،

فواضح، مثلاً: يقول الشارع المقدّس: الخمر حرام، يقول الشارع المقدّس: الصلاة واجبة، هذا نصّ وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه، وهو الخمر مثلاً، أو الصلاة مثلاً.

وأمّا الدليل العام أو المطلق

، فإنّه غير وارد في خصوص ذلك

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الاذان نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست