responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الاذان نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15

الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية

إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لاميرالمؤمنين في الاذان بقصد جزئية هذه الشهادة في الاذان، فأيّ مانع من ذلك ؟

فإذن، أوّل سؤال يطرح هنا: إنّه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذّن أن تكون هذه الشهادة جزءاً أصليّاً، وفصلاً من فصول الاذان، لم يكن من قصده هذا، وإنّما يريد أنْ يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله، ما المانع من هذا ؟ هل من مانع كتاباً ؟ هل من مانع سنّة ؟ هل من مانع عقلاً ؟

فعلى من يدّعي المنع إقامة الدليل.

ولذا قرّر علماؤنا، أنّ ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الاُولى بما هو أهله، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلاً، مستحب، وأنّ تكلّم المؤذّن بكلام عادي في أثناء الاذان جائز، ولا

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الاذان نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست