responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 42
أُكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره.

قلت: ومعنى التقيّة: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية.

وأخرج البيهقي من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: (التقيّة باللسان والقلب مطمئنٌّ بالإيمان ولا يبسط يده للقتل) .

قوله: (وقال ابن عبّاس في من يكرهه اللصوص فيطلّق ليس بشيء، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن) .

أمّا قول ابن عبّاس فوصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة أنّه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتّى طلّق امرأته، فقال: قال ابن عبّاس: ليس بشيء، أي لا يقع عليه الطلاق.

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عكرمة، عن ابن عبّاس، أنّه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً.

وأمّا قول ابن عمرو وابن الزبير، فأخرجهما الحميدي في جامعه، والبيهقي من طريقه قال: (حدّثنا سفيان، سمعت عَمراً يعني ابن دينار، حدّثني ثابت الأعرج، قال: تزوّجت أُمّ ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب، فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال: لتطلّقها أو لأفعلنّ وأفعلنّ، فطلّقتها، ثمّ سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه شيئاً) .

وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه.

وأمّا قول الشعبي فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه، قال: إنْ أكرهه اللصوص، فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان وقع، ونقل عن ابن عيينة توجيهه وهو أنّ اللصّ يقدم على قتله والسلطان لا يقتله، وأمّا قول

نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست