responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 11
وعن المقداد بن عمرو أنّه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفّار فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها، ثمّ لاذ منّي بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تقتله، فقال: يا رسول الله إنّه قطع إحدى يديّ، ثمّ قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال(1) .

أقوال وفتاوى علماء المسلمين بعدم جواز تكفير المسلم.

وهذه جملة من أقوال وآراء وفتاوى علماء المسلمين يصرّحون فيها بعدم جواز تكفير وتضليل المسلمين وأهل القبلة:

قال ابن تيميّة: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإنّ الله تعالى قال: (آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير) (2) ، وقد ثبت في الصحيح أنّ الله تعالى أجاب هذا الدعاء


[1]صحيح البخاري ج 5 ص 201 ح 65 و ج 9 ص 3 ح 5، صحيح مسلم ج 1 ص 66 ـ 67، سنن أبي داود ج 3 ص 45 ح 2644، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 174 ح 8591، مسند أحمد ج 6 ص 4 و 6، مسند البزار ج 6 ص 44 ح 2111، المعجم الكبير ج 20 ص 246 ـ 251 ح 583 ـ 594، مسند أبي عوانة ج 1 ص 66 ـ 67 ح 187 ـ 191.

[2]سورة البقرة 2: 285.

نام کتاب : شبهات السلفية نویسنده : جواد حسين الدليمي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست