responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سيرتنا وسنتنا نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 138
بأحديث الخمرة الفُحل والحصير والبساط، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر، وأمّا في حال العذر وعدم التمكّن منها فيجوز السجود على الثوب المتّصل دون المنفصل، لعدم ذكره في السنّة.

وأمّا السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المتّصل فلا دليل يسوّغها قطّ، ولم يرد في السنّة أىّ مستند لجوازها وهذه الصحاح الستّ وهي تتكفّل بيان أحكام الدين ولا سيّما الصلاة الّتي هي عماده لم يوجد فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك.

وكذلك بقيّة اصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلّفة في القرون الأولى الثلاثة ليس فيها أىّ أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف من مسند أو مرسل.

فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك، وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة، وأمر محدث غير مشروع، يخالف سنّة الله وسنّة رسوله، ولن تجد لسنّة الله تحويلا. وقد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر ابن أبي شيبة باسناده في المصنّف في المجلّد الثاني عن سعيد بن المسيّب وعن محمّد بن سيرين: أنّ الصلاة على الطنفسة محدث، وقد صحّ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: شرّ الامور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة. هذا، وأمّا:

السجدة على تربة كربلاء

واتّخاذها مسجداً فانّ الغاية المتوخّاة منها للشيعة إنّما هي تستند إلى أصلين قويمين، وتتوقّف على أمرين قيّمين، أوّلهما:

استحسان اتّخاذ المصلّي لنفسه تربة طاهرة طيّبة يتيقّن بطهارتها، من أىّ أرض أخذت، ومن أىّ صقع من أرجاء العالم كانت، وهي كلّها في ذلك شرع سواء

نام کتاب : سيرتنا وسنتنا نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست