قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدلّ على جواز الاتّقاء بطرف الثوب الّذي على المصلّي ولكن للعذر، إمّا عذر المطر كما في الحديث، أو الحرّ والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة، وهذا الحديث مصرّح بأنّ الكساء الّذي سجد عليه كان متّصلاّ به. ا هـ.
ونحن لم نر هذا الحمل في محلّه إذ الحديث لا يدلّ بظاهره إلاّ على اتّقاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب، وليس فيه إيعاز قطّ إلى السجدة والجبهة، وسبيله سبيل حديث السيّدة عايشة: كان رسول الله إذا صلّى لا