وقبل أن يطوف لها، إمّا أربعة أشواط، أو قبل أن يشرع فيه يحرم للحج، على اختلاف بين الحنفية والشافعية، وهل يكتفي بطواف وسعي واحد، أو لكلٍّ طوافه وسعيه؟ فيه اختلاف.
وأمّا الافراد، فهو أن يُحرم بالحجّ من ميقاتِ بلده، وبعد الفراغ من أعماله، يُحرِم بالعمرة. والقران والافراد، يشترك فيهما جميع الناس ولا يختص بغير الآفاقي.
هذا لدى أهل السنّة وأمّا الإماميّة، فالقران والافراد واجب على من لم يكن بين مكة وبيته، 84 ميلا، وأمّا النائي عن هذا الحد، فواجبه هو حجّ التمتع.
والقران والافراد، ليسا أمرين متغايرين عندهم، بل يتمتع كلّ منهما بإحرام للحج وإحرام للعمرة، غير أنّ الإحرام في الأوّل يقترن بسوق الهدي دون الثاني، وعلى ذلك لا يجوز عندهم الإتيان بالحجّ والعمرة بإحرام واحد، ولا إدخال إحرام الحجّ في إحرام العمرة، كما في القران الحكمي[1].
وتفسير الآية: انّ من "تمتع" بسبب الإتيان "بالعمرة" بما يحرم
[1] لاحظ المختصر النافع للمحقّق الحلّي: 78 ـ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2: 391 ـ والمغني لابن قدامة 3: 233 ـ والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 2: 684 وغيرها.