وقال ابن تيمية: (إن الذي فاتته صلاة العصر، إذا كان مفرطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد. وإن لم يكن مفرطاً، كالنائم والناسي، فلا كلام عليه في الصلاة بعد الغروب.
وأيضاً، فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي، ولو عادت الشمس)[2].