نام کتاب : دفاع عن التّشيّع نویسنده : نذير الحسني جلد : 1 صفحه : 301
سند الشورى الوثائقي
يقول عمر بن الخطّاب: (لا يفترن امرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا إنّها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرّها! فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرةً أن يُقتلا)[1].
طالعتنا كتب الحديث والتاريخ بهذا السند الوثائقي الذي يعبّر عن مسألتين مهمتين:
الاُولى: أنّ بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة، كما قال الداوودي في معنى فلتة: (يعني من غير مشورة)[2].
الثانية: لم تكن الشورى نظريّة سياسيّة مطروحة آنذاك كما يدلّ عليه قول عمر في بيعة أبي بكر: (فلتة... ولكن وقى الله شرّها)، ولم تكن معروفة عند عمر بن الخطّاب الذي خالفها بتصريحاته مراراً وتكراراً، يقول ابن الاثير وأحمد بن حنبل وابن الجوزي والذهبي: إنّ عمر قال: (لو كان أبو عبيدة حيّاً لوليته)[3]، وقال أيضاً: (لو كان معاذ بن جبل حيّاً لوليته)[4]، وقال: (لو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى)[5].
[1]صحيح البخاري: كتاب المارقين من أهل الردّة والكفر، باب رجم الحبلى من الزنا، ح 6442; مسند أحمد: ج1، ص ح 393; سيرة ابن هشام: ج 4، ص 308 ـ 309; تاريخ الطبري: ج 2، ص 446.