responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 91

(وسادساً) كان اللازم ان يقول علي عليه السلام لابن عباس لما بلغه انه لا يرى بالمتعة بأسا او في امرها على ما تقدم في روايتي النسائي ومسلم ان النبي صلى الله عليه واله قد نهى عنها في حجة الوداع لان المفروض ان ذلك اخر نهي صدر منه صلى الله عليه واله ولم يتعقبه رخصة اما النهي يوم خيبر فالمفروض انه منسوخ بالرخصة بعده فلا يحسن الاستدلال به على ابن عباس فله حق ان يقول ان النبي صلى الله عليه واله رجع عن هذا النهي فيحتاج علي عليه السلام الى ان يقول له انه بعد ان رجع قد نهى اخيرا نهيا لم يرجع عنه وهذا كالأكل من القفا. وهذا الذي دعا البيهقي الى ان يصوب انكار ابن عيينة لذكر النهي عن متعة النساء يوم خيبر في حديث علي عليه السلام كما تقدم (لا يقال) لعل عليا عليه السلام بلغه ذلك عن ابن عباس بعد وقعة خيبر وقبل صدور الرخصة يوم وقعة حنين.

(لانا نقول) ظاهر الكلام ان ابن عباس كان لا يرى بها بأسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله كما تدل عليه بعض الامور التي ذكرناها ومن حكى عنه انه رجع قال ان ذلك كان في اخر عمره ولو كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه واله لاخبر علي عليه السلام النبي صلى الله عليه واله بذلك لينهى ابن عباس فانهما في بلد واحد وذلك ادخل في ارتداع ابن عباس او لقال له علي عليه السلام اسئل رسول الله صلى الله

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست