responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 82

(ومنها) ان رواية اباحتها وتحريمها في عمرة القضاء لا غير كما مر عن الحسن وسبرة تنافي جميع ما ورد في اباحتها وتحريمها في غيرها ورواية مسلم بتحريمها يوم الفتح مؤبدا ان صح ما حكاه القسطلاني كما عرفت تنافي ما ورد من اباحتها بعد ذلك كما في حنين واوطاس وتبوك وحجة الوداع.

(ومنها) ان ما في رواية الترمذي المتقدمة عن ابن عباس انها انما كانت في اول الاسلام ثم نسخت باية (الا على ازواجهم) الخ مناف لما دل عليه غيرها مما تقدم من انها شرعت في حجة الوداع او في غزوة حنين او يوم الفتح او غيره من الغزوات المتأخرة مع عدم صلاحية الاية المذكورة في اخر الرواية لان تكون ناسخة كما بيناه عند الكلام عليها وذلك مما لا يخفي على مثل ابن عباس ذلك التحرير. ومناف لما رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس كما في تفسير الفخر الرازي انه قال في قوله (فما استمتعتم به منهن) صارت هذه الاية منسوخة بقوله تعالى (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فانه بعد نسخ الحكم باحدى الآيتين لا يبقى مجال لنسخه بالاخرى مع ان اية الطلاق لا تنافي آية المتعة حتى تكون ناسخة لها اذ ليس فيها الا ان الطلاق عند وقوعه ليكن للعدة ولا تدل على ان كل زوجة يصح ان تطلق وذلك مما لا يخفي على مثل ابن عباس كما عرفت فاضطراب هذه الانقال واختلافها في ناسخها من

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست