responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 69

«وفي الروضة» عن صحيح الترمذي ان رجلا من اهل الشام سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال ان اباك قد نهى عنها فقال ابن عمر ارأيت ان كان ابي قد نهى عنها وسنها رسول الله صلى الله عليه واله انترك السنة ونتبع قول ابي.

«وفي صحيح مسلم» ايضا بسنده عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فاتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لهما. وهو دال على ان النهي كان من عمر لا من رسول الله صلى الله عليه واله والا لكان اسناد النهي اليه اولى وفيه دلالة على بقاء الاباحة في خلافة ابي بكر: وقوله فلم نعد لهما لا يدل على اعتقاده صحة النهي لان الظاهر ان عدم العودة كان خوفاً بعد التهديد بالرجم كما مر في رواية ابن ماجه ويأتي في غيرهما.

(وثالثا) انها مضطربة متناقضة متعارضة متهافته وما هذا شأنه لا يصلح ناسخا لما علم ثبوته في الشريعة وذلك من وجوه:

اختلاف الاخبار في تاريخ الاباحة والنسخ:

(منها) اختلافها العظيم في تاريخ الاباحة والنسخ فان

نام کتاب : الحصون المنيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست