responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 347

الجمع شائعا وفيه مصلحة لفعله أو نصّ عليه.

ولأنهم قد رووا عنه 7 أنه قال : أيّها الناس إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان نافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في النافلة ، ولا تصلّوا الضحى ، فانّ قليلا من سنّة خير من كثير في بدعة ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة سبيلها في النار.

وقد أجمعوا أنه قال : لا عمل إلاّ بنيّة ، ولا نيّة إلاّ بعمل ، ولا عمل ولا نيّة الاّ بإصابة السنّة.

وقال 7 : من رغب عن سنّتي عند اختلاف أمّتي [١].

واتّفقوا أنّ عمر قال : ـ وقد رأى الناس مجتمعين لهذه الصلاة والمصابيح تزهر إنّها لبدعة ، ونعمت البدعة.

وقد نقل أصحاب السير وغيرهم : أنّ أهل الكوفة سألوا عليها عليّا 7 أن ينصب لهم إماما لصلاة التراويح ، فنهاهم عنها وعرّفهم أنّها بدعة وخلاف السنّة ، فنصبوا لهم إماما بغير أمره واجتمعوا لها ، فأنفذ الحسين 7 ومعه الدرّة ، فلمّا رأوه وقد دخل المسجد ومعه الدرّة تبادروا الباب وصاحوا : وا عمراه.

وإذا ثبت نهي النبي [٢] 9 عن هذه الصلاة ، ووصفها بالبدعة ، ووصفها ... [٣] وصيّه 7 بذلك ، مع اتفاق الأمّة على وصف النبي 9 كلّ بدعة بالضلال ، ثبت منعها وضلال الآمر بها.

ولا يمكنهم الامتناع من موجب هذه الروايات ، لأن فيها معلوما يجب العمل به باتفاق ، ومظنونا يجب عليهم العمل به كسائر أخبار الآحاد.

ولا ينجي من ذلك قولهم : إنّها عبادات ذات أفعال وأذكار وأحكام تقرّر الشرع


[١] كذا.

[٢] في النسخة : « نهى الصلاة النبي ».

[٣] كلمة غير مقرؤة.

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست