responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 308

من الاختيار ، للوجه الّذي ذكرناه ، ومتى يفعل ذلك يعلم ثبوت إمامته 7 بالعقل والسمع ، فيعلم به فساد إمامة المتقدمين عليه.

وليس لأحد أن يقول : دعوى ثبوت النصّ على الاختيار وصفته والمختارين وصفتهم تمنع من النظر في دعوى النصّ على الإمامة.

لأنّ مدّعي ذلك لا يستند [١] إلى كتاب ولا سنّة معلومة ، وإنّما يعوّل [٢] على أخبار آحاد ، أو فعل الصحابة يوم السقيفة ، ويزعم أنّ ذلك كاشف عن النص على الاختيار وصفته ، وخبر الواحد لا يوجب العلم ولا يصح به العمل ، ومجيز العمل به لا يجيزه في مسألتنا هذه ، لعموم بلواها ، وفعل الصحابة لا حكم له ، ولا داعي الى النظر فيه مع دعوى برهان العقل ، وثبوت النص من الكتاب والسنّة المجمع عليهما على إمامة علي 7 بغير شبهة عند متأمّل.

ولأن الأمّة في الآيات اللاّتي ذكرناها والأخبار المعلومة رجلان : قائل إنّها لا تحتمل النص ، وهم القائلون بإمامة القوم على اختلافهم ، وقائل إنّها دلالة على النص ، وهم الشيعة بأسرهم ، وكلّ من قال ذلك قطع على فساد إمامتهم.

فعلى هذا يجب على كلّ مكلّف أن ينظر في مقتضى هذه الآيات والأخبار المعلومة ، ليعلم هل يدلّ على النص كما تزعم الشيعة ، أو لا يحتمله كما يزعم مخالفوهم ، من حيث كان تقدير كونها دالة على الإمامة يمنع من النظر في فعل الصحابة ، لحصول الخوف المتقدّم للنظر فيها على النظر في أدلّتنا وارتكاب الخطر المرتفعين مع تقديم النظر فيها على فعل الصحابة ، الّذي لا يتقدر فيه ضرر [٣] ، لما يأمن كونها محتملة للنصّ ، ومتى فعل الواجب عليه من تقديم النظر المتكامل الشروط علم دلالتها على النصّ المرتفع به احتمال فعل الصحابة ، للدلالة على إمامة القوم ، فقطع لذلك على فسادها.


[١] في النسخة : « لا يستنده ».

[٢] في النسخة : « يقول ».

[٣] في النسخة : « ضرور ».

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست