responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
للأمر الأول، وحتى هذه السلطنة ليست مطلقة له بل هي محدودة بما أجاز له الله، والدليل على ذلك مضافاً الى ما تقدم ذكره من ان الولاية في الاساس هى لله وكل الولايات بما فيها الولاية للفرد على نفسه متشعبة من الولاية الاولى. ان الله عزوجل حرم بعض التصرفات التي يكون فيها ربا واحل البيع وهو نوع تصرف، وغيرها من القيود التي جعلها الله على تلك التصرفات فهذا أدل دليل على أن هذا النوع من السلطنة على تصرفه غير مطلقة بل هي لله عزوجل أحل له التصرف فى نطاق وحدود معينة، ومن هنا نقول ان الله عزوجل يمكن ان يجعل الولاية في الأمور العامة لِمَن يشاء وأن يمنعه من التصرف فيها كيف يشاء.

وقد يصور البعض هذا التقريب بحكم العقل العملي بحسن تصرف الانسان بما يتولاه، أو أن الواقعية التكوينية تدل على أنه مسلط على نفسه وعلى عمله تكويناً فضلا عن الاغيار.

ويجاب عن هذا التصوير أن حكم العقل العملي بتحسين او تقبيح التصرف يعود ويدور مدار الكمال الواقعي وهو مدى أحقية هذا الفرد بالتصرف وهذه الأحقية تعلم من كتاب الله. في مثل هذا المورد الخفي جهاته مع تكثرها.

أما لو اريد الاستدلال بالتقريب على الشورى في طول النص فجوابه انه مع وجود النص فهو تقييد وتخصيص للرواية وللقاعدة العقلية فيجب أن يعلم ان هذا التخصيص هو استثناء طارئ او استثناء دائم، مضافاً الى انه في عصر الغيبة لا نعدم وجود الامام فالولاية له وليست منقطعة او متوقفة كما هو ضروري مذهب الامامية ومقتضى الأدلة كتاباً وسنة. مع ان لازم هذه الدعوى من كون منتخب الأمة له الولاية بالأصالة من قبل الامة لا من قبل المعصوم لعدم بسط يده في الخارج، هو أنه في فترة الخمس والعشرين عاما التي لم يتسلم كان الامير (عليه السلام) مقاليد السلطة فيها وكذا بقية الأئمة (عليهم السلام) تكون الولاية للأمة ولمنتخبها لا للإمام المعصوم (عليه السلام) ، وهو كما ترى يناقض أوليات المذهب والأدلة القطعية.

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست