responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
ان الامر ليس كذلك بل المشاورة من أجل معالجة الأمر من كافة جوانبه وتبادل الرأي للوصول الى ما هو الصواب في نفسه لا من جهة نسبته للاكثرية أو شبهها.

والزمخشري في ذيل (وأمرهم شورى بينهم) ان الشورى كالفُتيا بمعنى التشاور، وفي ذيل (وشاورهم في الامر) يعني في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وهي لتستظهر برأيهم... ويذكر من فوائده لئلا يثقل على العرب استبداده (صلى الله عليه وآله) بالرأي دونهم، (فاذا عزمت) يعني قطعت الرأي على شيء بعد الشورى[1].

فالجزم والرأي النهائي يكون للرسول (صلى الله عليه وآله) وهو قد يخالف اكثرية الاراء.

وما نلاحظه من استدلال العامة بالآيتين على ولاية الشورى بدأ في العصور المتأخرة بكتابات الآلوسي ورشيد رضا وابن الخازن.

اذن خلاصة ما يذهب اليه هذا الرأي انه يوجد منحى في فهم هاتين الآيتين غير ما استدل به اصحاب ولاية الشورى، وأن أوائل المفسرين لم يجعلوا هذه الآية دليلاً على ولاية الشورى.

مضافاً الى أن مبدأ ولاية الشورى يقترب من مبدأ سيادة الامة، وهو المصطلح الحديث في النظم السياسية المعبر عن حكم الامة، وتدخل الامة في ادارة شؤونها بنفسها، وهذا المبدأ من المبادئ الحديثة التي ظهرت في القرنين الاخيرين وما زالت تتدخل فيه يد القانونيين حتى يسدوا الثغرات التي تظهر بين آونة واخرى، فلا نجد مظهراً واحداً معبراً عن هذا المبدأ مع أن اغلب دول العالم تتمسك به وان الديمقراطية هي الاساس الذي تستند عليه الدولة الحديثة إلا ان الثغرات والعيوب الكثيرة التي ظهرت في هذه الممارسة للسلطة دعتهم الى أن يعيدوا النظر مرة وثانية وثالثة ليغيروا في طريقة الانتخاب وأهلية المنتخب وما ذلك إلا لأنهم


[1]الكشاف ـ الزمخشري ج 1 / 242.

نام کتاب : الإمامة الإلهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست