- اگر مقصود آن بوده كه بقيه مدت را بذل كرده از همان موقع بايد عده
نگهدارد.
س 703
- لو طلق زوجته رجعيا و غاب عنها فتزوجت بعد العدة فاخبرت ان زوجها
مات فى العدة فهل عليها عدة الوفاة و هى فى حبالة الثانى و هل يصح العقد فان كان
لا، فهل يجوز ثانيا بعد العدة او تحرم عليه و ما حكم الولد من الثانى هل هو ولد الشبهه
يرث و يورث و ما حكم المهر هل هو المسمى او يجب مهر المثل و على فرض وجوب العدة
فهل يجب على الزوج نفقتها و هى فى عدة وفاة الغير و هل العدة بأبعد الاجلين لو
كانت حاملا كما هى الاصل فى غير هذا الفرض و هل ترث من الزوج المطلق ام لا.
ج
- نعم يجب عليها الاعتداد بعد الوفاة بعد العلم بموت الزوج فى العدة
الرجعية و مبدأ العدة من حين العلم بموته و عدتها ابعد الاجلين و نفقتها فى العدة
على نفسها و مهرها مهر المثل و الاحوط فى المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين
المسمى التراضى و التصالح و الولد ولد شبهة يرث و يورث و العقد باطل و لا يترك
الاحتياط بترك تجديد العقد عليها و ترث الزوجة من الزوج المطلق.
س 704
- در مورد وطى به شبهه نسبت به زنى كه عده طلاق ندارد مانند صغيره و
يائسه عده وطى به شبهه هست يا خير.
ج
- موطوئه به شبهه هر گاه يائسه يا صغيره باشد عده ندارد.
س 705
- اگر عقدى در حين اجراء باطل بوده مثل اين كه احد الزوجين ديوانه
بوده آيا دخول در چنين فرض موجب عده براى زوجه هست يا كالعدم مىباشد.
ج
- در صورتى كه گمان مىكرده عقد صحيح است واجب است عده نگاه دارد
س 706
- چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدأ عده طلاق از موقع وقوع طلاق
است بفرماييد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح و هم چنين در مورد وطى به شبهه ابتداى
عده از چه وقت است.