نام کتاب : إنارة الدجى في مغازي خير الورى(ص) نویسنده : المشاط المالكي جلد : 1 صفحه : 460
و قال فيها ابن أبيّ منكرا* * * و عاه زيد موقنا و ما امترى
فمن دعا في الإسلام بدعوى الجاهلية .. فيتوجه للفقهاء فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يجلد من استجاب لها بالسلاح خمسين سوطا، اقتداء بأبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه في جلده النابغة الجعدي خمسين سوطا حين سمع: يا لعامر، فأقبل يشتد بعصبة له.
و القول الثّاني: أنّ فيها الجلد دون العشرة؛ لنهيه (عليه الصّلاة و السّلام) أن يجلد أحد فوق العشرة إلّا في حد.
و القول الثّالث: اجتهاد الإمام في ذلك على حسب ما يراه من الذريعة و إغلاق باب الشر: إمّا بالوعيد، و إمّا بالسّجن، و إمّا بالجلد.
فإن قيل: إنّ النّبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لم يعاقب الرجلين حين دعوا بها .. قلنا: قد قال: «دعوها؛ فإنّها منتنة» فقد أكّد النهي، فمن عاد إليها بعد هذا النهي، و بعد وصف النّبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لها بالإنتان .. وجب أن يؤدب حتى يشم نتنها كما فعل أبو موسى بالجعدي، فلا معنى لنتنها إلّا سوء العاقبة فيها و العقوبة عليها).
قول منكر لرأس المنافقين، و ما نزل فيه من القرآن:
(و قال فيها) أي: في الواردة عبد اللّه (بن أبي) رئيس المنافقين قولا (منكرا) و هو قوله- و قد غضب من مقالة
نام کتاب : إنارة الدجى في مغازي خير الورى(ص) نویسنده : المشاط المالكي جلد : 1 صفحه : 460