responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 1  صفحه : 354

فقال الجمهور: يجب عليه الهدى و لا قضاء عليه.

و عند أبى حنيفة: عكسه.

و عن أحمد رواية أنه لا يلزمه هدى و لا قضاء. و أخرى: يلزمه القضاء و الهدى.

فحجة الجمهور: قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ [1].

و حجة أبى حنيفة: أن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها، فإذا زال الحصر أتى بها، و لا يلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضاء.

و حجة من أوجبها: ما وقع للصحابة، فإنهم نحروا الهدى حيث صدوا و اعتمروا من قابل و ساقوا الهدى.

و حجة من لم يوجبها: أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على نحر الهدى، بل أمر من معه هدى أن ينحر، و من ليس معه هدى أن يحلق.

قال الحاكم فى الإكليل: تواترت الأخبار أنه- صلى اللّه عليه و سلم- لما هلّ ذو القعدة يعنى سنة سبع- أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية، و أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف منهم إلا رجال استشهدوا بخيبر و رجال ماتوا.

و خرج معه- صلى اللّه عليه و سلم- من المسلمين ألفان، و استخلف على المدينة أبا رهم الغفارى، و ساق- صلى اللّه عليه و سلم- ستين بدنة، و حمل السلاح و البيض و الدرع و الرماح، و قاد مائة فرس، فلما انتهى إلى ذى الحليفة قدم الخيل أمامه، عليها محمد بن مسلمة، و قدم السلاح و استعمل عليه بشير بن سعد.

و أحرم- صلى اللّه عليه و سلم- و لبى، و المسلمون يلبون معه، و مضى محمد بن مسلمة فى الخيل إلى مر الظهران، فوجد بها نفرا من قريش، فسألوه فقال: هذا


[1] سورة البقرة: 196.

نام کتاب : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : أحمد بن محمد القسطلاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست