و حجة أبى حنيفة: أن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها، فإذا زال الحصر أتى بها، و لا يلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضاء.
و حجة من أوجبها: ما وقع للصحابة، فإنهم نحروا الهدى حيث صدوا و اعتمروا من قابل و ساقوا الهدى.
و حجة من لم يوجبها: أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على نحر الهدى، بل أمر من معه هدى أن ينحر، و من ليس معه هدى أن يحلق.
قال الحاكم فى الإكليل: تواترت الأخبار أنه- صلى اللّه عليه و سلم- لما هلّ ذو القعدة يعنى سنة سبع- أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية، و أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف منهم إلا رجال استشهدوا بخيبر و رجال ماتوا.
و خرج معه- صلى اللّه عليه و سلم- من المسلمين ألفان، و استخلف على المدينة أبا رهم الغفارى، و ساق- صلى اللّه عليه و سلم- ستين بدنة، و حمل السلاح و البيض و الدرع و الرماح، و قاد مائة فرس، فلما انتهى إلى ذى الحليفة قدم الخيل أمامه، عليها محمد بن مسلمة، و قدم السلاح و استعمل عليه بشير بن سعد.
و أحرم- صلى اللّه عليه و سلم- و لبى، و المسلمون يلبون معه، و مضى محمد بن مسلمة فى الخيل إلى مر الظهران، فوجد بها نفرا من قريش، فسألوه فقال: هذا