responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير ايات الاحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 256
من الأئمة المعتبرين رضوان الله عليهم أجمعين [1] .
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً: المراد بالجنابة هي الحاصلة بدخول حشفة، أو نزول مني الاحتلام، ونحو ذلك.
فَاطَّهَّرُوا: أي فاغتسلوا بالماء.
وقد ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم البتة، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء، استدلالا بهذه الآية.
وذهب الجمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء. وهذه الآية هي للواجد، على أن التطهر هم أعمل من الحاصل بالماء، أو بما هو عوض عنه مع عدمه وهو التراب.
[وقد] [2] صح عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ما قاله الجمهور، للأحاديث الصحيحة الواردة في تيمم الجنب مع عدم الماء [3] .
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ: قد قدم تفسير المرض والسفر والمجيء من الغائط في سورة النساء مستوفى، وكذلك تقدم الكلام على ملامسة النساء، وعلى التيمم وعلى الصعيد.
ومن قوله مِنْكُمْ لابتداء الغاية، وقيل: للتبعيض.
قيل: وجه تكرير هذا هو استيفاء الكلام في أنواع الطهارة.
ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ: أي ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء، أو بالتراب التضييق عليكم في الدّين، ومنه قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

[1] وانظر في بدعيّة الجهر بالنية: زاد المعاد (1/ 21، 57) ، والإنصاف للمرداوي (1/ 421) وفتح القدير (1/ 186) ، والأمر بالاتباع للسيوطي (295) .
[2] حرّف في «المطبوعة» إلى (وقال) وهو خطأ واضح والتصويب من فتح القدير (2/ 18) .
[3] منها: ما رواه البخاري (1/ 447، 448) ، ومسلم (5/ 189، 192) عن عمران بن حصين مرفوعا.
وانظر: القرطبي (4/ 2100، 2101) ، ط. دار الشعب- ومفاتيح الغيب (5/ 598، 599) ط. دار الغد العربي.
وانظر ما تقدم من تفسير سورة النساء عند الآية (43) .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير ايات الاحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست