responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير ايات الاحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 109
وفي الحديث أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان [1] .
وقال قوم القنوت: طول القيام، وقيل معنى قانتين: ساكتين، قاله السّدي. ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) فأمرنا بالسكوت [2] .
وقيل: أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه. وقد ذكر أهل العلم أن للقنوت ثلاثة عشر معنى، ذكر ذلك الشوكاني في «نيل الأوطار» . والمتعين هنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور.
وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه: هل هو قبل الركوع أو بعده؟
وهل هو في جميع الصلوات أو بعضها؟ وهل هو مختص بالنوازل أم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل. أوضح الشوكاني ذلك في شرح المنتقى [3] . وقد أوردت جملة صالحة من ذلك في «الروضة الندية» و «مسك الختام» .
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً: الخوف: هو الفزع.. والرجال: جمع رجل أو راجل من قولهم رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوب، ومشى على قدميه فهو رجل وراجل. يقول أهل الحجاز: مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا حكاه ابن جرير الطبري وغيره. لما ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات ذكر حالة الخوف وأنهم يصنعون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلوات بفعلها حال الترجل والركوب كيف كانت.
وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان.
وقد اختلف أهل العلم في حد الخوف المبيح لذلك والبحث مستوفى في كتب الفروع.

[1] أخرجه البخاري في الصحيح [2/ 489] ح [1002] ومسلم في الصحيح ح [297] و [539] وأحمد في المسند [4/ 368] وأبو داود في السنن ح [949] والترمذي في السنن ح [405] . [.....]
[2] أخرجه مسلم في الصحيح ح [539] والبخاري في الصحيح [8/ 198] ح [4534] .
[3] شرح المنتقى [2/ 393] .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير ايات الاحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست