responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 79
هذا غير مردود [1] وَلا قالَ: هَذهِ الآيَةُ، أَو هَذا الحديثُ، مَصروفٌ عَن ظاهِرِهِ [2] مَعَ أنَّهُم قَد قَالُوا مِثلَ ذلكَ، في آياتِ الأَحكامِ الْمَصروفَةِ، عَن عمومها، وظواهرها، وتكملوا فِيما يُسْتَشْكَلُ مِمَّا قَد يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُتَناقِضٌ [3] .

[1] أي: لم يقل أحد من سلف الأمة، وأئمتها ظاهر هذا النص، من القرآن، أو السنة غير مراد، والظاهر في عرف السلف بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه، لا يلحد في أسماء الله وآياته ولا يفسر القرآن، وكذا الحديث، بما يخالف تفسير سلف الأمة، وأهل السنة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب، والسنة وأجمع عليه سلف الأمة.
[2] حاشاهم عن ذلك، ولا قالوا مجاز يصح نفيه، بل كلام الله ورسوله حق على حقيقته.
[3] وليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - تناقض ولا اختلاف بل يصدق بعضه بعضا.
... قال ابن القيم: لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم وكان مراده لا يعلم، إلا بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام أحدها: ما هو نص في مراده، لا يقبل محتملا غيره والثاني: ما هو ظاهر في مراده، وإن احتمل أن يريد غيره، والثالث: ما ليس بنص، ولا ظاهر في المراد، فهو محتمل، محتاج إلى بيان
فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، خصوصا آيات الصفات، والتوحيد والثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل فهذا ينظر في وروده فإن اطرد استعماله، على وجه واحد استحال تأويله، لأن التأويل، إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره، فيؤول حتى يرد إلى نظائره والثالث: الخطاب بالمجمل، الذي أحيل بيانه، على خطاب آخر فهذا أيضا: لا يجوز تأويله، إلا بالخطاب الذي بينه.
... والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة للتأويل، أن تكون له عدة معان، وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا التأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله شيء من الجمل المركبة.
نام کتاب : حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست