responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ لقتاده نویسنده : قتادة بن دعامة السدوسي    جلد : 1  صفحه : 36
الخمر وهي أشد منها فقال َ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [1] فكان السكر منها حراما عليهم ثم إن الله عز وجل: أنزل الآية التي في سورة المائدة فقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [2] فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها ما أسكر وما لم يسكر[3].
وعن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [4] قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء[5] فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد وعدتها {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [6] فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول ونسخت الفريضة الثمن والربع ما كان قبلها من النفقة في الحول[7].
وعن قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

[1] النساء 43. قال الرضي في حقائق التأويل 345: "فالصحيح أن الآية منسوخة بقوله تعالي: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ....} وبقوله تعالي "البقرة 219": {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ..} .
[2] المائدة 9 – 91.
[3] ينظر: ابن حزم 124، النحاس 39، ابن سلامة 20، مكي 139، ابن الجوزي 201، العتائقي 34، ابن المتوج 58.
[4] البقرة 240.
[5] الآية 12.
[6] البقرة 234.
[7] ينظر: ابن حزم 125، النحاس 72، ابن سلامة 26، مكي 153، ابن الجوزي 201، العتائقي 37، ابن المتوج 70.
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ لقتاده نویسنده : قتادة بن دعامة السدوسي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست