نام کتاب : المفردات في غريب القرآن-دار القلم نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 593
[الزمر/ 28] ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً [الكهف/ 1] ، والَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً [الأعراف/ 45] . والْأَعْوَجُ يكنّى به عن سيّئ الخلق، والْأَعْوَجِيَّةُ [1] : منسوبة إلى أَعْوَجَ، وهو فحل معروف.
عود الْعَوْدُ: الرّجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إمّا انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة. قال تعالى: رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ [المؤمنون/ 107] ، وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ [الأنعام/ 28] ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [المائدة/ 95] ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ [الروم/ 27] ، وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ [البقرة/ 275] ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا [الإسراء/ 8] ، وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ [الأنفال/ 19] ، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا [الأعراف/ 88] ، فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ [المؤمنون/ 107] ، إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها [الأعراف/ 89] ، وقوله: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [المجادلة/ 3] ، فعند أهل الظّاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانيا، فحينئذ يلزمه الكفّارة. وقوله: ثُمَّ يَعُودُونَ كقوله: فَإِنْ فاؤُ [البقرة/ 226] . وعند أبي حنيفة: العَوْدُ في الظّهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها [2] . وعند الشافعيّ: هو إمساكها بعد وقوع الظّهار عليها مدّة يمكنه أن يطلّق فيها فلم يفعل [3] ، وقال بعض المتأخّرين: المظاهرة هي يمين نحو أن يقال: امرأتي عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا. فمتى فعل ذلك وحنث يلزمه من الكفّارة ما بيّنه تعالى في هذا المكان. وقوله: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا [المجادلة/ 3] ، يحمل على فعل ما حلف له أن لا يفعل، وذلك كقولك: فلان حلف ثم عَادَ: إذا فعل ما حلف عليه. قال الأخفش: قوله لِما قالُوا [4] متعلّق بقوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [5] ، وهذا يقوّي القول الأخير. قال: ولزوم هذه [1] أعوج اسم فرس كان لهلال بن عامر، وقيل: هو فرس غنيّ بن أعصر، وقيل: هما فرسان: أعوج الأكبر، وأعوج الأصغر. قال الغندجاني: وليس لهم فحل أشهر في العرب ولا أكثر نسلا، ولا الشعراء والفرسان أكثر ذكرا له وافتخارا به من أعوج. انظر: أسماء خيل العرب ص 36، وأنساب الخيل ص 16، والعقد الفريد 1/ 109. [2] قال الجصاص: قال أصحابنا والليث بن سعد: الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، ومعنى العود عندهم استباحة وطئها، فلا يفعله إلا بكفارة يقدّمها. وقال الحسن: إذا أجمع رأي المظاهر على أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك، لأنّ العود هو الإجماع على مجامعتها. انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 418. [3] انظر: أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 4/ 404. [4] سورة المجادلة: آية 3. وانظر: معاني القرآن للأخفش 2/ 496. [.....] [5] سورة المجادلة: آية 3. وانظر: معاني القرآن للأخفش 2/ 496.
نام کتاب : المفردات في غريب القرآن-دار القلم نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 593